البهوتي

136

كشاف القناع

قاله في الانصاف . و ( لا ) يصح المسح على خف يثبت ( بشدة ) فقط ( نصا ) لما تقدم ( ولو ثبت ) الخف ونحوه ( بنفسه لكن ببدو بعضه لولا شده أو شرجه ) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى ( كالزر بول الذي له ساق ) فيدخل بعضها في بعض فيستتر بذلك محل الفرض ( ونحوه صح المسح عليه ) لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه . أشبه غير ذي الشرج ( ومن شرطه ) أي المسح على الخف ونحوه ( أيضا إباحته ) لأن المسح رخصة ، فلا تستباح بالمعصية ( فلا يصح ) المسح ( على ) خف ( مغصوب ، و ) لا ( حرير ، ولو في ضرورة ، كمن هو في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه ) بخلع الخف المغصوب أو الحرير . فلا يستبيح المسح عليه ، لأنه منهي عنه في الأصل . وهذه ضرورة نادرة ( فإن صلى ) وقد مسح عليه إذن ( أعاد الطهارة والصلاة ) لبطلانهما ( ويصح ) المسح ( على ) خف ونحوه ( حرير لأنثى فقط ) دون خنثى وذكر . لاباحته لها دونهما ولو صغيرين . ( ويشترط ) أيضا في مسح الخفين ونحوهما ( إمكان المشي فيه ) أي الممسوح من خف ونحوه ( عرفا ولو لم يكن معتادا ، فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها ) لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه . أشبه الجلود . ( و ) يشترط أيضا ( طهارة عينه ) لأن نجس العين منهي عنه ( فلا يصح ) المسح ( على نجس ولو في ضرورة ) لما تقدم في الحرير ( فيتيمم معها ) أي الضرورة ( للرجلين ) أي لا بد عن غسلهما . وكذا لو كان النجس عمامة ، أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها . قال في المنتهى : ويتيمم معها لمستور ، ( ولا يمسح ) على النجس ، ( ويعيد ) ما صلى به لأنه حامل للنجاسة ( ولو مسح على خف طاهر العين ، لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ) لوجود شرطه ، ( ويستبيح بذلك مس